منتديات النبعة
حكم السينما ...( اللجنة الدائمة ) وكبار العلماء Untitl35
منتديات النبعة
حكم السينما ...( اللجنة الدائمة ) وكبار العلماء Untitl35
منتديات النبعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


للاطلاξ والمشارگة والابداξ
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 حكم السينما ...( اللجنة الدائمة ) وكبار العلماء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نور 18
العضوية الذهبية
العضوية الذهبية
نور 18


عدد المساهمات : 818
تاريخ التسجيل : 03/03/2009
تصويت النشاط : 2
نقاط لنشاط : 59079
الاوسمة : خلوق

حكم السينما ...( اللجنة الدائمة ) وكبار العلماء Empty
مُساهمةموضوع: حكم السينما ...( اللجنة الدائمة ) وكبار العلماء   حكم السينما ...( اللجنة الدائمة ) وكبار العلماء Icon_minitimeالسبت أغسطس 01, 2009 11:07 pm

بسم الله الرحمن الرحيم


السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3501 )


س 3: هل يجوز للمسلم أن يبني سينما ويدير أعمالها بيده؟


ج 3 :

لا يجوز لمسلم أن يبني سينما، ولا أن يدير أعمال سينما له أو لغيره ؛

لما فيها من اللهو المحرم،

ولأن السينماءات المعروف عنها في العالم اليوم أنها تعرض صورا خليعة،

ومناظر فتانة

، تثير الغرائز الجنسية، وتدعو للمجون وفساد الأخلاق،

وكثيرا ما تجمع بين نساء ورجال غير محارم لهن.


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان ...

عضو عبد الله بن قعود ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور 18
العضوية الذهبية
العضوية الذهبية
نور 18


عدد المساهمات : 818
تاريخ التسجيل : 03/03/2009
تصويت النشاط : 2
نقاط لنشاط : 59079
الاوسمة : خلوق

حكم السينما ...( اللجنة الدائمة ) وكبار العلماء Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم السينما ...( اللجنة الدائمة ) وكبار العلماء   حكم السينما ...( اللجنة الدائمة ) وكبار العلماء Icon_minitimeالسبت أغسطس 01, 2009 11:08 pm

الشيخ العلامة محمد بن ابراهيم مفتى عام المملكة رحمه الله تعالى

قال رحمه الله في مجموع فتاويه ( 10/235)

في نصيحة له لعموم المسلمين بتاريخ 13/3/1387 هـ في الحسبة :

( من اعظم المعاصي استعمال الملاهي من الفتح على السينما وغيرها


ولاسيما مايشتمل على المناظر والمسامع المحرمة


فإنها تشتمل من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة والإغراء بالفواحش وغير ذلك

مما يعرفه أصحاب البصائر )


الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله

حكم الفيديو والسينماء والموسيقى

يسأل عن الفيديو والسينما وما حكم ذلك، ويسأل عن الموسيقى سماحة الشيخ؟


هذه الآلات الفيديو والسينما فيها خطر عظيم،


ولكن إذا كان الفيديو لم يشتغل إلا على أشرطة سليمة ليس فيها محذور شرعاً لا نساء عاريات ولا أغاني وملاهي ولا غير ذلك إنما هي أشرطة سليمة تنفع العبد في دنياه وأخراه فلا بأس،


وهكذا السينما لو وجد شيء سليم ليس فيه ما يخالف الشرع المطهر لم يكن فيها بأس،


ولكن لما كان المعروف من الناس الآن أن السينما تجمع شراً كثيراً وهكذا الفيديو في الغالب تسجل فيه الأغاني والملاهي والنساء الكاسيات العاريات وشبه ذلك حرم ذلك.



فالحاصل أنها حرمت لما فيها من الشر ولما يكون فيها من الشر ويعرض فيها من الباطل،


فلو وجد فيديو سليم أو سينما سليمة ليس فيها ما يخالف الشرع المطهر لم تحرم،



ولكن بسبب ما يقع فيها من الشرور والفساد والصور العارية والاجتماع على الأغاني والملاهي حرمت بسبب ذلك، وهكذا الموسيقى لأنها من آلات الملاهي فلا يجوز تعاطيها.


http://www.binbaz.org.sa/mat/18187
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور 18
العضوية الذهبية
العضوية الذهبية
نور 18


عدد المساهمات : 818
تاريخ التسجيل : 03/03/2009
تصويت النشاط : 2
نقاط لنشاط : 59079
الاوسمة : خلوق

حكم السينما ...( اللجنة الدائمة ) وكبار العلماء Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم السينما ...( اللجنة الدائمة ) وكبار العلماء   حكم السينما ...( اللجنة الدائمة ) وكبار العلماء Icon_minitimeالسبت أغسطس 01, 2009 11:09 pm

الواجب الثبات على الحق

وعدم الطاعة في معصية الخالق


أنا مسلمة والحمد لله وأعمل كل ما يرضي الله وملتزمة بالحجاب الشرع ولكن والدتي سامحها الله لا تريد مني أن التزم بالحجاب وتأمرني أن أشاهد السينما والفيديو.. إلخ،


وتقول لي: إذا لم تتمتعي وتنشرحي تكونين عجوزا ويبيض شعرك؟

الجواب :


الواجب عليك أن ترفقي بالوالدة وأن تحسني إليها وأن تخاطبيها بالتي هي أحسن؛ لأن الوالدة حقها عظيم، ولكن ليس لك طاعتها في غير المعروف؛


لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطاعة في المعروف))[1]،


وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))[2]،


وهكذا الأب والزوج وغيرهما لا يطاعون في معاصي الله للحديث المذكور،


ولكن ينبغي للزوجة والولد ونحوهما أن يستعملوا الرفق والأسلوب الحسن في حل المشاكل وذلك ببيان الأدلة الشرعية، ووجوب طاعة الله ورسوله، والحذر من معصية الله ورسوله مع الثبات على الحق وعدم طاعة من أمر بمخالفته من زوج أو أب أو أم أو غيرهم.


ولا مانع من مشاهدة ما لا منكر فيه من التلفاز والفيديو وسماع الندوات العلمية والدروس المفيدة


والحذر من مشاهدة ما يعرض فيهما من المنكر،


كما لا يجوز مشاهدة السينما لما فيها من أنواع الباطل.


---------------------------

[1] رواه البخاري في الأحكام برقم 6612، ومسلم في الإمارة برقم 3424.

[2] رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في آخر كتاب الجهاد برقم 15564، والسيوطي في الدر المنثور 2/ 177 من طريق ابن أبي شيبة.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع.


http://www.binbaz.org.sa/mat/1828
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم السينما ...( اللجنة الدائمة ) وكبار العلماء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم بناء ( المعابد الكفرية ) في جزيرة العرب ...اللجنة الدائمة
» المفتي وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء يباشرون العمل في الطائف.. السبت القادم
» المفتي وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء يباشرون العمل في الطائف.. السبت القادم
» بيان العلماء حول التسرع في التكفير
» اللجنة المنظمة تصدر جدول مباريات النصر في بطولة الاندية الخليجية ذهابا ً وإيابا ً

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات النبعة :: °ˆ~¤®§][ الاقسام الاسلامية ][§®¤~ˆ° :: || آلَشَـرٍيِعـَهْ وٍ آلحَيـَآه ||-
انتقل الى: